After the revolution of December 17, 2010 - January 14, 2011, the Constituent Assembly (Parliament) drafted a new constitution, which was ratified and officially adopted on January 27, 2014.

The constitution stressed adherence to the teachings of Islam and its goals of openness and moderation, and the consolidation of a republican, democratic and participatory system, within the framework of a civil state, in which sovereignty is for the people through the peaceful rotation of government through free elections and the principle of separation and balance between powers. The text of the constitution follows:

Preface


We, the representatives of the Tunisian people, members of the National Constituent Assembly, proud of our people’s struggle for independence, state building and getting rid of tyranny in response to their free will, and to achieve the goals of the Revolution of Freedom and Dignity, the Revolution of December 17, 2010-14 January 2011, and out of loyalty to the blood of our righteous martyrs and the sacrifices of Tunisian men and women over the years. Generations, absolutely with injustice, injustice and corruption.

And as an expression of our people’s adherence to the teachings and purposes of Islam that are characterized by openness and moderation, and to human values ​​and the lofty universal human rights principles, and inspired by our civilizational balance over the successive eras of our history, and from our enlightened reform movements based on the elements of our Arab and Islamic identity and to human civilizational gain, and adhering to the national gains our people have achieved. .

And on the basis of a republican, democratic and participatory system, within the framework of a civil state in which sovereignty is for the people through the peaceful alternation of government through free elections and on the principle of separation of powers and balance between them, and in which the right to organization based on pluralism, impartiality of administration, and good governance are the basis of political competition, and the state is guaranteed in it The supremacy of the law, respect for freedoms, human rights, independence of the judiciary, equality of rights and duties among all male and female citizens, and justice among all regions.

And based on the status of the human being as an honored being, and documenting our cultural and civilizational belonging to the Arab and Islamic nation, and based on national unity based on citizenship, brotherhood, solidarity and social justice, and in support of Maghreb unity as a step towards achieving Arab unity, integration with the Islamic and African peoples, and cooperation with the peoples of the world.

And a victory for the oppressed everywhere, for the right of peoples to self-determination, for the just liberation movements, foremost of which is the Palestinian liberation movement, and against all forms of occupation and racism, and with an awareness of the need to contribute to a safe climate and the preservation of the environment in a manner that ensures the sustainability of our natural resources and the continuity of a secure life for future generations.

And in order to achieve the will of the people to be the maker of their history, believing that science, work and creativity are lofty human values, striving for leadership, looking forward to civilizational addition, on the basis of the independence of national decision, global peace, and human solidarity, we, in the name of the people, draw upon God’s blessing this constitution.

Part One - General Principles


Chapter 1 - Tunisia is a free, independent, and sovereign state, Islam is its religion, Arabic is its language, and the Republic is its system.


This chapter may not be amended.

Chapter 2 - Tunisia is a civil state, based on citizenship, the will of the people, and the supremacy of law.

This chapter may not be modified.


Chapter 3 - The people are the owner of sovereignty and the source of powers, exercising them through their elected representatives or by referendum.

Chapter 4 - The flag of the Republic of Tunisia is red, with a white disc in the center with a red star with five rays surrounded by a red crescent as determined by law.

The official anthem of the Tunisian Republic is "Hama Al-Hima", and it is regulated by law.

The motto of the Republic of Tunisia is "Freedom, Dignity, Justice, Order".

Article 5 - The Republic of Tunisia is part of the Arab Maghreb, working to achieve its unity and taking all measures to materialize it.

Chapter 6 - The state is a guardian of religion, a guarantee of freedom of belief and conscience and the practice of religious rites, a guarantee of the neutrality of mosques and places of worship from partisan recruitment.

The state is committed to spreading the values ​​of moderation and tolerance, protecting the sanctities and preventing harm to them. It is also committed to preventing and confronting calls for infidelity and incitement to hatred and violence.

Chapter 7 - The family is the basic cell of society, and the state must protect it.


Chapter 8 - Youth is an active force in building the nation.

The state is keen to provide the necessary conditions for the development of youth capabilities and activate their energies, and works on assuming responsibility and expanding their contribution to social, economic, cultural and political development.

Chapter 9 - Preserving the unity of the homeland and defending its sanctity is a sacred duty for all citizens.

National service is a duty according to the forms and conditions set by law.

Article 10 - Paying the tax and bearing the public costs is a duty according to a fair and equitable system.

The state puts in place the mechanisms that guarantee the collection of the tax, and the resistance to tax evasion and fraud.

The state is keen on the good disposal of public money and takes the necessary measures to spend it according to the priorities of the national economy and works to prevent corruption and everything that might prejudice national sovereignty.

Article 11 - Whoever holds the presidency of the Republic, or the presidency or the government, or its membership, or the membership of the Assembly of the Representatives of the People, or the membership of independent constitutional bodies, or any high position, must declare his earnings in accordance with what is set by law.

Article 12 - The state seeks to achieve social justice, sustainable development, and balance between the parties, based on development indicators and based on the principle of positive discrimination.

It also works on the rational exploitation of national wealth.

Article 13 - Natural resources belong to the Tunisian people, and the state exercises sovereignty over them in their name.

The investment contracts related to it shall be submitted to the competent committee of the Assembly of the Representatives of the People.

The agreements concluded in this regard are submitted to the Council for approval.

Article 14 - The state commits to supporting and adopting decentralization throughout the national territory within the framework of the state’s unity.


Article 15 - Public administration at the service of the citizen and the public interest.

It is organized and operates in accordance with the principles of impartiality, equality and continuity of public service, and in accordance with the rules of transparency, integrity, efficiency and accountability.


Article 16 - The state guarantees the neutrality of educational institutions from partisan recruitment.

Article 17 - The state has a monopoly over the establishment of the armed forces and national security forces.

This shall be in accordance with the law and to serve the public interest.


Article 18 - The National Army is a republican army. It is an armed military force based on discipline, composed and structurally organized in accordance with the law, and it undertakes the duty to defend the homeland, its independence and territorial integrity, and it is obligated to complete impartiality.

The National Army supports the civilian authorities in accordance with the provisions of the law.

Chapter 19 - National Security The security of a republican whose forces are charged with maintaining security and public order, protecting individuals, institutions and property, and enforcing the law, within the framework of respect for freedoms and within the framework of complete impartiality.


Article 20 - Treaties approved and ratified by Parliament are higher than laws and lower than the Constitution.

Chapter Two Rights and Freedoms


Chapter 21 Citizens are equal in rights and duties, and they are equal before the law without discrimination.

The state guarantees to male and female citizens individual and public rights and liberties, and provides them with the means for a decent living.

Chapter 22 - The right to life is sacred, and it may not be violated except in extreme cases regulated by law.


Article 23 - The state protects the dignity of the human person and the sanctity of the body, and forbids moral and material torture.

There is no statute of limitations for the crime of torture.

Article 24 - The state protects private life, the sanctity of the home, and the confidentiality of correspondence, communications and personal data.

Every citizen is free to choose his place of residence, to move within the country, and to leave the country.

Article 25 - It is prohibited to withdraw Tunisian nationality.

from any citizen, or alienated him, or extradited him, or prevented him from returning to the homeland.


Article 26 - The right to political asylum is guaranteed in accordance with the provisions of the law, and the extradition of those enjoying political asylum is prohibited.

Chapter 27 - The accused is innocent until proven guilty in a fair trial in which all defense guarantees are guaranteed during the trial and trial phases.


Article 28 - Punishment is personal, and it is only in accordance with a previously established legal text, except in the case of the text attached to the accused.

Article 29 - A person may not be arrested or detained except in flagrante delicto or by judicial decision, and he is immediately informed of his rights and of the charges against him, and he may appoint a lawyer.

The period of suspension and retention shall be determined by law.


Article 30 - Every prisoner has the right to humane treatment that preserves his dignity.

In implementing freedom-depriving penalties, the state takes into account the interests of the family, and works to rehabilitate the prisoner and integrate him into society.

Article 31 - Freedom of opinion, thought, expression, media and publication is guaranteed.

No prior control can be exercised on these freedoms.


Article 32 - The state guarantees the right to information and the right to access information.

The state seeks to guarantee the right of access to communication networks.


Article 33 - Academic freedoms and freedom of scientific research are guaranteed.

The state provides the necessary capabilities for the development of scientific and technological research.

Article 34 - The rights of elections, voting and candidacy are guaranteed in accordance with the provisions of the law.

The state works to ensure the representation of women in elected councils.


Article 35 - Freedom to form parties, unions and associations is guaranteed.

Parties, unions and associations, in their statutes and activities, abide by the provisions of the constitution and the law, financial transparency and non-violence.

Article 36 - The trade union right, including the right to strike, is guaranteed.

This right does not apply to the national army.

The right to strike does not include the Internal Security Forces and the Diwan.

Article 37 - Freedom of peaceful assembly and demonstration is guaranteed.

Chapter 38 - Health is a right of every human being.

The state guarantees prevention and health care for every citizen and provides the necessary capabilities to ensure safety and quality of health services.

The state guarantees free treatment for the bondless and for those with limited income.

It guarantees the right to social coverage according to what is regulated by law.

Chapter 39 - Education is compulsory until the age of sixteen.

The state guarantees the right to free public education in all its stages, and seeks to provide the necessary capabilities to achieve quality education and training.


It also works to root the young in their Arab-Islamic identity and national affiliation, to consolidate the Arabic language, support it, popularize its use, openness to foreign languages ​​and human civilizations, and spread the culture of human rights.

Article 40 - Work is a right for every male and female citizen, and the state takes the necessary measures to guarantee it on the basis of efficiency and equity.

Every male and female citizen has the right to work in decent conditions and with a fair wage.


Article 41 - The right of ownership is guaranteed, and it cannot be violated except in cases and with guarantees set by law.

Intellectual property guaranteed.

Article 42 - The right to culture is guaranteed.

Freedom of creativity is guaranteed, and the state encourages cultural creativity, and supports the national culture in its rooting, diversity and renewal, in a manner that enshrines the values ​​of tolerance, renunciation of violence, openness to different cultures and dialogue among civilizations.

The state protects the cultural heritage and guarantees the right of future generations to it.

Article 43 - The state supports sports and seeks to provide the necessary facilities for the practice of sports and recreational activities.


Chapter 44 - The right to water is guaranteed.

Conserving water and rationalizing its use is a duty of the state and society.

Article 45 - The state guarantees the right to a healthy and balanced environment and contributes to a safe climate.

The state shall provide the means to eliminate environmental pollution.

Article 46 - The state is obligated to protect the acquired rights of women, supports their gains, and works to develop them.

The state guarantees equal opportunities for men and women in assuming various responsibilities and in all fields.

The state seeks to achieve parity between women and men in the elected councils.

The State shall take measures to eliminate violence against women.

Article 47 - The rights of the child over his parents, and the state must guarantee dignity, health, care, and education.

The state shall provide all kinds of protection for all children without discrimination and in accordance with the best interests of the child.

Article 48 - The state protects persons with disabilities from all discrimination.

Every citizen with a disability has the right to benefit, according to the nature of his disability, of all measures that guarantee his full integration into society.

The state must take all necessary measures to achieve this.

Article 49 - The law determines the controls relating to the rights and freedoms guaranteed in this Constitution and their exercise in a manner that does not detract from their essence.

These controls are only established for the necessity required by a civil and democratic state and with the aim of protecting the rights of others, or for the requirements of public security, national defense, public health, or public morals, while respecting the proportionality between these controls and their obligations.

Judicial bodies are responsible for protecting rights and freedoms from any violation.

No amendment may prejudice the gains and freedoms of human rights guaranteed in this Constitution.

Chapter Three - The Legislative Authority


Article 50 - The people exercise the legislative authority through their representatives in the Assembly of the Representatives of the People or by referendum.


Article 51 - The seat of the Assembly of the Representatives of the People is located in Tunis, and it may, in exceptional circumstances, hold its sessions in any other place in the territory of the Republic.

Article 52 - The Assembly of the Representatives of the People enjoys administrative and financial autonomy within the framework of the state budget.

The Assembly of the Representatives of the People sets its internal system and approves it by an absolute majority of its members.


The state puts at the disposal of the council the human and material resources necessary for the representative to perform his duties properly.

Article 53 - Candidacy for membership in the Assembly of the Representatives of the People is the right of every voter of Tunisian nationality for at least ten years, who has reached the age of twenty-three full years on the day he submitted his candidacy, provided that he is not covered by any form of deprivation set by law.

Article 54 - Every Tunisian citizen who has reached the age of eighteen full years is considered an elector according to the conditions determined by the electoral law.


Article 55 - Members of the Assembly of the Representatives of the People are elected by general, free, direct, secret, fair and transparent election, in accordance with the electoral law.

The electoral law guarantees the right to vote and representation for Tunisians abroad in the Assembly of the Representatives of the People.

Article 56 - The Assembly of the Representatives of the People is elected for a term of five years during the last sixty days of the legislative term.

If elections cannot be held due to an imminent danger, the term of the Assembly shall be extended by law.

Article 57 - The Assembly of the Representatives of the People holds a regular session that begins during the month of October of each year and ends during the month of July, provided that the beginning of the first session of the legislative term of the Assembly of the Representatives of the People takes place within a maximum deadline of fifteen days from the announcement of the final results of the elections at the invitation of the relinquishing Speaker of the Assembly .

In the event that the beginning of the first session of the parliament’s term coincides with its recess, an extraordinary session is held until confidence is granted to the government.

The Assembly of the Representatives of the People, during its recess, meets in an extraordinary session at the request of the President of the Republic, the Head of Government, or one third of its members to consider a specific agenda.

Article 58 - Every member of the Assembly of the Representatives of the People, at the beginning of assuming his duties, takes the following oath: “I swear by Almighty God to faithfully serve the country, to abide by the provisions of the Constitution and to be fully loyal to Tunisia.”

Article 59 - In its first session, the Assembly of the Representatives of the People elects a president from among its members.

The Assembly of the Representatives of the People forms permanent committees and special committees that are composed and responsibilities are distributed on the basis of proportional representation.


The Assembly of the Representatives of the People may form investigative committees, and all authorities shall assist them in carrying out their duties.

Article 60 - The opposition is an essential component in the Assembly of the Representatives of the People. It has the rights that enable it to carry out its tasks in the parliamentary work, and guarantees it adequate and effective representation in all the structures of the Assembly and its internal and external activities, and it is obligatorily entrusted with the presidency of the committee in charge of finance and a plan for the committee in charge of external relations.

It also has the right to form and chair an investigation committee each year.

One of its duties is to contribute actively and constructively to parliamentary work.

Article 61 - Voting in the Assembly of the Representatives of the People is personal and cannot be delegated.


Article 62 - The legislative initiative is exercised by proposals for laws from at least ten deputies, or by bills from the President of the Republic or the Head of Government.

The Prime Minister is responsible for submitting draft laws on approving treaties and draft finance laws.

Bills have priority consideration.

Article 63 - Law proposals and amendment proposals submitted by deputies are not acceptable if their adoption upsets the financial balances of the state that are set in the finance laws.

Article 64 - The Assembly of the Representatives of the People, by an absolute majority of its members, approves the draft basic laws, and by the majority of its members present on the ordinary draft laws, provided that this majority is not less than one-third of the members of the Assembly.

The draft Basic Law shall not be submitted to the deliberation of the plenary session of the Assembly of the Representatives of the People until fifteen days have passed since its referral to the relevant committee.

Article 65 - Take the form of ordinary laws, the texts relating to:


- Creation of the types of public establishments and establishments and the procedures regulating their disposal in them


- Nationality


- Civil and commercial obligations

Procedures before the various types of courts


- seizure of felonies and misdemeanors and the penalties applicable to them, as well as violations that require a penalty of deprivation of liberty


- general amnesty

Adjusting the base of payments and contributions, their percentages and procedures for their extraction


- the currency issuance system


- loans and financial commitments to the state


- controlling senior positions

- Declaration of earnings


- Basic guarantees granted to civil and military personnel


- Regulation of ratification of treaties


- Laws of finance and closing of the budget and approval of development plans

The basic principles of the property system, real rights, education, scientific research, culture, public health, environment, territorial and urban development, energy, labor law and social security.

Take the form of basic laws texts relating to the following issues:


* Approval of treaties


* Organization of justice and the judiciary


* Regulation of media, press and publication

* Organizing and financing parties, unions, associations, organizations and professional bodies


* Organizing the national army


* Organizing internal security forces and customs


* Electoral law

Extension of the term of the Assembly of the Representatives of the People in accordance with the provisions of Article 56


Extension of the presidential term in accordance with the provisions of Article 75


Freedoms and Human Rights


Personal Status

* Basic Duties of Citizenship


* Local Authority


* Organization of Constitutional Bodies


* The Basic Law of the Budget


The articles that do not fall within the scope of the law are included in the field of public regulatory authority.

Article 66 - The law authorizes the state’s resources and costs according to the conditions stipulated in the Basic Law on the Budget.

The Assembly of the Representatives of the People approves the bills of finance and budget closure in accordance with the conditions stipulated in the Basic Law on the Budget.

The Finance Bill shall be submitted to the Assembly no later than 15 October and approved by 10 December at the latest.

The President of the Republic may return the draft to the Assembly for a second reading within the two days following its approval by the Assembly.

In the event of a response, the Council shall meet to deliberate again during the three days following the exercise of the right of reply.


The parties referred to in the first step of Article 120 may, during the three days following the approval of the Council for the second time after the response, or after the expiry of the deadlines for exercising the right of reply without it having occurred, challenge the unconstitutionality of the provisions of the Finance Law before the Constitutional Court, which decides within a deadline not exceeding the five days following the appeal. .

If the court decides that it is unconstitutional, it shall refer its decision to the President of the Republic, who in turn shall refer it to the Speaker of the Assembly of the People’s Representatives, all within a deadline not exceeding two days from the date of the court’s decision.

The Council approves the project within the three days following its receipt of the decision of the Constitutional Court.

When the constitutionality of the project is approved, or when it is approved again following the response, or when the deadlines for response and unconstitutionality have expired without either of them occurring, the President of the Republic seals the Finance Bill within a two-day deadline.

In all cases, the seal shall take place no later than December 31.

If the Finance Bill is not approved by December 31, the project can be implemented in respect of expenditures, in three-month installments, renewable by presidential order, and the resources are drawn in accordance with the laws in force.

Article 67 - Commercial treaties and treaties related to international organization, state borders, state financial commitments, the status of persons, or provisions of a legislative nature are submitted to the Assembly of the People's Representatives for approval.

Treaties do not become effective until they are ratified.

Article 68 - It is not possible to conduct any civil or criminal judicial prosecution against a member of the Assembly of the Representatives of the People, or to suspend him, or to try him for opinions or suggestions he expresses, or for actions he performs, in connection with his parliamentary duties.

Article 69 - If the representative invokes penal immunity in writing, he cannot be prosecuted or suspended for the duration of his deputation for a criminal charge unless the immunity is lifted.

In the case of flagrante delicto, he can be suspended, and the council chairman is immediately informed, provided that the suspension ends if the council office so requests.

Article 70 - In the event of the dissolution of the Assembly of the Representatives of the People, the President of the Republic may issue decrees in agreement with the Head of Government, which are submitted for approval by the Assembly in the next regular session.

The Assembly of the Representatives of the People, with three-fifths of its members, may, by law, authorize by law for a limited period not exceeding two months and for a specific purpose to the Head of Government to issue decrees within the field of law, to be presented upon the passage of the said period to the approval of the Assembly.

The electoral system is excluded from the scope of decrees.

Chapter Four - The Executive Authority


Article 71 - The executive authority is exercised by the President of the Republic and a government headed by the Prime Minister.


Section One - The President of the Republic.

Article 72 - The President of the Republic is the head of the state and the symbol of its unity. He guarantees its independence and continuity, and ensures respect for the Constitution.


Article 73 - The official headquarters of the Presidency of the Republic is Tunis, and it may, in exceptional circumstances, be moved to any other place in the territory of the Republic.

Article 74 - Candidacy for the position of President of the Republic is a right for every female or male Tunisian voter since birth, the religion of which is Islam.

On the day of submitting his candidacy, the candidate must be at least thirty-five years old.

If he holds a nationality other than Tunisian, he shall submit, in his candidacy file, a pledge to renounce the other nationality when declaring his election as President of the Republic.

The candidate must be recommended by a number of members of the Assembly of the Representatives of the People, the heads of the elected local councils, or the registered voters, as determined by the electoral law.

الفصل 75 – ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

الفصل 76 – يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها". لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.

الفصل 77 – يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولّى:
– حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
– رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. 
– القيادة العليا للقوات المسلحة.

– إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات.
– اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.

– المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
– إسناد الأوسمة.
– العفو الخاص.

الفصل 78 – يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
– تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه.
– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

– تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 79 – لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
الفصل 80 – لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
الفصل 81 – يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1- انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما.
2- انقضاء أجل الرد دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.

3- انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع رده من رئيس الجمهورية و المصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة.
4- مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121.

5- صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية و صادق عليه المجلس في صيغة معدلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
1- انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120.

2- صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.

وتكون المصادقة، إثر الرد، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.

الفصل 82 – لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

الفصل 83 – لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 84 – عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

الفصل 85 – في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
الفصل 86 – يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

الفصل 87 – يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

الفصل 88 – يمكن لأغلبيّة أعضاء مجلس نوّاب الشّعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة من أجل الخرق الجسيم للدّستور ويوافق عليها المجلس بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه وفي هذه الصّورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائها.

ولا يمكن للمحكمة الدّستوريّة أن تحكم في صورة الإدانة إلاّ بالعزل. ولا يعفي ذلك من التّتبّعات الجزائيّة عند الاقتضاء. و يترتّب على الحكم بالعزل فقدانه لحقّ التّرشّح لأيّ انتخابات أخرى.

القسم الثاني – الحكومة

الفصل 89 – تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.

في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".

الفصل 90 – يُمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور. ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى.
الفصل 91 – يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 77، ويسهر على تنفيذها.

الفصل 92 – يختص رئيس الحكومة بـ:
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء.
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.

– إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية.

– إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون. ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.

يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

الفصل 93 – رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء. ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله. يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس. يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.

الفصل 94 – يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء. وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.
يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني. يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

الفصل 95 – الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الفصل 96 – لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس.
الفصل 97 – يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل.

ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل89.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

الفصل 98 – تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.

يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89.

الفصل 99 – لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

الفصل 100 – عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر.

وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

الفصل 101 – ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.

الباب الخامس – السلطة القضائية
الفصل 102 – القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
الفصل 103 – يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.

الفصل 104 – يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.
الفصل 105 – المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

القسم الأول – القضاء العدلي والإداري والمالي

الفصل 106 – يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.

الفصل 107 – لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 108 – لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.

الفصل 109 – يحجر كل تدخل في سير القضاء.
الفصل 110 – تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

الفصل 111 – تصدر الأحكام باسم الشعب و تنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

الفرع الأول – المجلس الأعلى للقضاء
الفصل 112 – يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة. يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.
الفصل 113 – يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

الفصل 114 – يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.

يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره. يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء.

الفرع الثاني – القضاء العدلي
الفصل 115 – يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى. النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون.

تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، والإجراءات المتعبة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

الفرع الثالث – القضاء الإداري
الفصل 116 – يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون. تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

الفرع الرابع – القضاء المالي
الفصل 117 – يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها. تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها. يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة لديها، والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.

القسم الثاني – المحكمة الدستورية
الفصل 118 – المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

يجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.
الفصل 119 – يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

الفصل 120 – تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
– مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية.

– مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور
– المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

– القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
– النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

الفصل 121 – تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. ينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 122 – يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

الفصل 123 – عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلّل.

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
الفصل 124 – يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.

الباب السادس – الهيئات الدستورية المستقلة
الفصل 125 – تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

القسم الأول – هيئة الانتخابات
الفصل 126 – تتولى هيئة الانتخابات، وتسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

القسم الثاني – هيئة الاتصال السمعي البصري
الفصل 127 – تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

القسم الثالث – هيئة حقوق الإنسان
الفصل 128 – تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

القسم الرابع – هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
الفصل 129 – تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

القسم الخامس – هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الفصل 130 – تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية. تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

الباب السابع – السلطة المحلية
الفصل 131 – تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية. تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون. يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية.

الفصل 132 – تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.

الفصل 133 – تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة. تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 134 – تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها. توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتُنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية.

الفصل 135 – للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا.

كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد. يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 136 – تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

الفصل 137 – للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

الفصل 138 – تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.
الفصل 139 – تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

الفصل 140 – يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.

الفصل 141 – المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة. ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب. تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون.

الفصل 142 – يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.

الباب الثامن – تعديل الدستور
الفصل 143 – لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

الفصل 144 – كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.

الباب التاسع – الأحكام الختامية
الفصل 145 – توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه.
الفصل 146 – تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.

الفصل 147 – بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة.

ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.

الباب العاشر – الأحكام الانتقالية
الفصل 148: 
1- يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.

ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور. ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.

يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.

2- تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي:
– تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 53 و54 و55، والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.

– تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 74 و75 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 74 و75 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.

– تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 108 إلى 111 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
– تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 118 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.

– تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب.
– تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ.

3- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014.
4- تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

5- يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.
6- يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

7- يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:
* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا
* الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا
* الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا

* ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين. تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.

8- تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي. وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.

9- The state is obligated to implement the transitional justice system in all its fields and for the time period specified by the relevant legislation. In this context, it is not acceptable to argue that laws are not retroactive, that there is a previous amnesty, that the judiciary is connected, or that crime or punishment fall over time.

Article 149 - The Military Court continues to exercise the powers entrusted to it by the laws in force until they are revised in line with the provisions of Chapter 110.


And God is the Guardian of success.


Stamped at Bardo Palace on January 27, 2014, corresponding to Rabi` al-Awwal 26, 1435.